www.moslima.com
www.moslima.com
www.moslima.com
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي خاص للمراة
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» طريقة اعداد معقودة
تتمة كتاب الزكاة Icon_minitime1الثلاثاء يناير 31, 2017 8:07 am من طرف samia

» تدريب الطفل على دخول الحمام
تتمة كتاب الزكاة Icon_minitime1الثلاثاء يناير 31, 2017 8:00 am من طرف samia

» خمسة أنواع من الكلام لا ينبغي أن يقال للطفل أو أمامه
تتمة كتاب الزكاة Icon_minitime1السبت ديسمبر 03, 2011 4:31 am من طرف samia

»  كاريكاتيرات الخبر ( المعيشة اليومية)
تتمة كتاب الزكاة Icon_minitime1الأربعاء نوفمبر 23, 2011 8:07 am من طرف samia

»  الذهب.. من أجمـــــــــــــــــــــــل الأكسسوارات !
تتمة كتاب الزكاة Icon_minitime1الأربعاء نوفمبر 23, 2011 7:53 am من طرف samia

»  ساعات جميلة مزينه بالاحجار واللؤلؤ
تتمة كتاب الزكاة Icon_minitime1الأربعاء نوفمبر 23, 2011 7:39 am من طرف samia

»  \~\ أنواع الإجهاض \~\
تتمة كتاب الزكاة Icon_minitime1الأربعاء نوفمبر 23, 2011 7:14 am من طرف samia

»  وتبسمت ذات الحجاب
تتمة كتاب الزكاة Icon_minitime1الأربعاء نوفمبر 23, 2011 7:09 am من طرف samia

»  وتبسمت ذات الحجاب
تتمة كتاب الزكاة Icon_minitime1الأربعاء نوفمبر 23, 2011 7:07 am من طرف samia

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني

 

 تتمة كتاب الزكاة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
samia
Admin
samia


عدد المساهمات : 265
نقاط : 841
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 19/09/2009
العمر : 39
الموقع : samia

تتمة كتاب الزكاة Empty
مُساهمةموضوع: تتمة كتاب الزكاة   تتمة كتاب الزكاة Icon_minitime1السبت سبتمبر 26, 2009 4:34 pm

وزاد عبد الله: حدثني الليث: حدثني ابن أبي جعفر: (فيشفع ليقضي بين الخلق، فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا، يحمده أهل الجمع كلهم).
وقال معلى: حدثنا وهيب، عن النعمان بن راشد، عن عبد الله بن مسلم، أخي الزهري، عن حمزة: سمع ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم: في المسألة.
52 - باب: قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافا} /البقرة: 273/. وكم الغنى.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ولا يجد غنى يغنيه). [ر:1409]. لقول الله تعالى: {للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله - إلى قوله - فإن الله به عليم}. /البقرة: 273/.
1406 - حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا شعبة: أخبرني محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي ليس له غنى، ويستحيي، أو، لا يسأل الناس إلحافا).
[1409، 4265]
1407 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا إسماعيل بن علية: حدثنا خالد الحذاء، عن ابن أشوع، عن الشعبي: حدثني كاتب المغيرة بن شعبة قال: كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة: أن اكتب إلي بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه:
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول (إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال، وإضاعة المال وكثرة السؤال).
[2277، 5630، وانظر: 808]
1408 - حدثنا محمد بن غرير الزهري: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعد، عن أبيه قال:
أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم، قال: فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يعطه، وهو أعجبهم إلي، فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته، فقلت: مالك عن فلان، والله إني لأراه مؤمنا؟ قال: (أو مسلما). قال فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم فيه، فقلت: يا رسول الله، مالك عن فلان، والله إني لأراه مؤمنا؟ قال: (أو مسلما). قال: فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم فيه، فقلت: يا رسول الله، مالك عن فلان، والله إني لأراه مؤمنا قال: (أو مسلما). يعني: فقال: (إني لأعطي الرجل، وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكب في النار على وجهه).
وعن أبيه، عن صالح، عن إسماعيل بن محمد أنه قال: سمعت أبي يحدث هذا، فقال في حديثه: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فجمع بين عنقي وكتفي، ثم قال: (أقبل أي سعد، إني لأعطي الرجل).
قال أبو عبد الله: {فكبكبوا} قلبوا. {مكبا}: أكب الرجل إذا كان فعله غير واقع على أحد، فإذا وقع الفعل، قلت: كبه الله لوجهه، وكببته أنا.
قال أبو عبد الله: صالح بن كيسان أكبر من الزهري، وهو قد أدرك ابن عمر.
[ر:27]
1409 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ليس المسكين الذي يطوف على الناس، ترده اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين: الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن به فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس).
[ر:1406]
1410 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش: حدثنا أبو صالح، عن أبي هريرة،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لأن يأخذ أحدكم حبله، ثم يغدو - أحسبه قال - إلى الجبل، فيحتطب، فيبيع، فيأكل ويتصدق، خير له من أن يسأل الناس).
[ر:1401]
53 - باب: خرص التمر.
1411 - حدثنا سهل بن بكار: حدثنا وهيب، عن عمرو بن يحيى، عن عباس الساعدي، عن أبي حميد الساعدي قال:
غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى، إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: (اخرصوا). وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوسق، فقال لها: (أحصي ما يخرج منها). فلما أتينا تبوك قال: (أما، إنها ستهب الليلة ريح شديدة، فلا يقومن أحد، ومن كان معه بعير قليعقله). فعلقناها، وهبت ريح شديدة، فقام رجل، فألقته بجبل طيئ. وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، وكساه بردا، وكتب له ببحرهم، فلما أتى وادي القرى قال للمرأة: (كم جاءت حديقتك). قالت: عشرة أوسق، خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل). فلما - قال ابن بكار كلمة معناها - أشرف على المدينة قال: (هذه طابة). فلما رأى أحد قال: (هذا جبيل يحبنا ونحبه، ألا أخبركم بخير دور الأنصار). قالوا: بلى، قال: (دور بني النجار، ثم دور بني عبد الأشهل، ثم دور بني ساعدة، أو دور بني الحارث بن الخزرج، وفي كل دور الأنصار - يعني - خيرا).
وقال سليمان بن بلال: حدثني عمرو: (ثم دار بني الحارث، ثم بني ساعدة). وقال سليمان، عن سعد بن سعيد، عن عمارة بن غزية، عن عباس، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أحد جبل يحبنا ونحبه).
قال أبو عبد الله: كل بستان عليه حائط فهو حديقة، وما لم يكن عليه حائط لم يقل حديقة.
[1773، 2990، 3580، 4160]

54 - باب: العشر فيما يسقي من ماء السماء، وبالماء الجاري.
ولم ير عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا.
1412 - حدثنا سعيد بن أبي مريم: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريا، العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر).
قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول، لأنه لم يوقت في الأول، يعني حديث ابن عمر: (وفيما سقت السماء العشر). وبين في هذا ووقت، والزيادة مقبولة، والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت، كما روى الفضل ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل في الكعبة، وقال بلال: قد صلى، فأخذ بقول بلال، وترك قول الفضل.
[ر:388، 389]
55 - باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.
1413 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى: حدثنا مالك قال: حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة، ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة، ولا في أقل من خمس أواق من الورق صدقة).
قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول إذا قال: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة). ويؤخذ أبدا في العلم بما زاد أهل الثبت أو بينوا.
[ر:1340]
56 - باب: أخذ صدقة التمر عند صرام النخل، وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة.
1414 - حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الأسدي: حدثنا أبي: حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل، فيجئ هذا بتمره وهذا من تمره، حتى يصير عنده كوما من تمر، فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر، فأخذ أحدهما تمرة فجعله في فيه، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه، فقال: (أما علمت أن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الصدقة).
[1420، 2907]
57 - باب: من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه، وقد وجب فيه العشر أو الصدقة، فأدى الزكاة من غيره، أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها).
فلم يحظر البيع بعد الصلاح على أحد، ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب.
1415 - حدثنا حجاج: حدثنا شعبة: أخبرني عبد الله بن دينار: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها، قال: (حتى تذهب عاهته).
[2072، 2082، 2087، وانظر: 2063، 2130]
1416 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثني الليث: حدثني خالد بن يزيد، عن عطاء ابن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها.
[2077، 2084، 2252، وانظر: 2079]
1417 - حدثنا قتيبة، عن مالك، عن حميد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قال: حتى تحمار.
[2083، 2085، 2086، 2094]
58 - باب: هل يشتري صدقته.
ولا بأس أن يشتري صدقته غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى المتصدق خاصة عن الشراء، ولم ينه غيره.
1418 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كان يحدث:
أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله، فوجده يباع، فأراد أن يشتريه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره، فقال: (لا تعد في صدقتك). فبذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة.
[2623، 2809، 2840، وانظر: 1419]
1419 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول:
حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه، وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (لا تشتره، ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه).
[2480، 2493، 2808، 2841، وانظر: 1418]

59 - باب: ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم.
1420 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال:
أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة، فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (كخ كخ). ليطرحها، ثم قال: (أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة).
[ر:1414]
60 - باب: الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
1421 - حدثنا سعيد بن عفير: حدثنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب: حدثني عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة، أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (هلا انتفعتم بجلدها). قالوا: إنها ميتة؟ قال: (إنما حرم أكلها).
[2108، 5211، 5212]
1422 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها:
أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق، وأراد مواليها أن يشترطوا ولاءها، فذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: (اشتريها، فإنما الولاء لمن عتق). قالت: وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم، فقلت: هذا ما تصدق به على بريرة، فقال: (هو لها صدقة ولنا هدية).
[ر:444]
61 - باب: إذا تحولت الصدقة.
1423 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا خالد، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت:
دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها، فقال: (هل عندكم شيء). فقالت: لا، إلا شيء بعثت به إلينا نسيبة، من الشاة التي بعثت بها من الصدقة، فقال: (إنها قد بلغت محلها).
[ر:1377]
1424 - حدثنا يحيى بن موسى: حدثنا وكيع: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم، تصدق به على بريرة، فقال: (هو عليها صدقة، وهو لنا هدية). وقال أبو داود: أنبأنا شعبة، عن قتادة: سمع أنسا، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[ر:2438]
62 - باب: أخذ الصدقة من الأغنياء، وترد في الفقراء حيث كانوا.
1425 - حدثنا محمد: أخبرنا عبد الله: أخبرنا زكرياء بن إسحق، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد، مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، حين بعثه إلى اليمن: (إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى: أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب).
[ر:1331]
63 - باب: صلاة الإمام، ودعائه لصاحب الصدقة.
وقوله: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم} /التوبة: 103/.
1426 - حدثنا حفص بن عمر: حدثنا شعبة، عن عمرو، عن عبد الله بن أبي أوفى قال:
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: (اللهم صل على آل فلان). فأتاه أبي بصدقته، فقال: (اللهم صل على آل أبي أوفى).
[3933، 5973، 5998]
64 - باب: ما يستخرج من البحر.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس العنبر بركاز، هو شيء دسره البحر. وقال الحسن: في العنبر واللؤلؤ الخمس، فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس، ليس في الذي يصاب في الماء.
1427 - وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أن رجلا من بني إسرائيل، سأل بعض بني إسرائيل بأن يسلفه ألف دينار، فدفعها إليه، فخرج في البحر فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها، فأدخل فيها ألف دينار، فرمى بها في البحر، فخرج الرجل الذي كان أسلفه، فإذا بالخشبة، فأخذها لأهله حطبا - فذكر الحديث - فلما نشرها وجد المال).
[1957، 2169، 2274، 2298، 2583، 5906]
65 - باب: في الركاز الخمس.
وقال مالك وابن إدريس: الركاز دفن الجاهلية، في قليله وكثيره الخمس، وليس المعدن بركاز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعدن: (جبار، وفي الركاز الخمس).
وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن، من كل مائتين خمسة.
وقال الحسن: ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس، وما كان من أرض السلم ففيه الزكاة، وإن وجدت اللقطة في أرض العدو فعرفها، وإن كانت من العدو ففيها الخمس.
وقال بعض الناس: المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية، لأنه يقال: أركز المعدن إذا خرج منه شيء. قيل له: قد يقال لمن وهب له شيء، أو ربح ربحا كثيرا، أو كثر ثمره، أركزت. ثم ناقض، وقال: لا بأس أن يكتمه فلا يؤدي الخمس.
1428 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس).
[2228، 6514، 6515]
66 - باب: قول الله تعالى: {والعاملين عليها} /التوبة: 60/. ومحاسبة المصدقين مع الإمام.
1429 - حدثنا يوسف بن موسى: حدثنا أبو أسامة: أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال:
استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد على صدقات بني سليم، يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه.
[ر:883]
67 - باب: استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل.
1430 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن شعبة: حدثنا قتادة، عن أنس رضي الله عنه:
أن ناسا من عرينة، اجتووا المدينة، فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة، فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فقتلوا الراعي واستاقوا الذود، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم، وتركهم بالحرة يعضون الحجارة.
تابعه أبو قلابة، وحميد، وثابت، عن أنس.
[ر:231]
68 - باب: وسم الإمام إبل الصدقة بيده.
1431 - حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا الوليد: حدثنا أبو عمر الأوزاعي: حدثني إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه، فوافيته في يده الميسم، يسم إبل الصدقة.
[5222، 5486]


الشرح (فتح الباري - ابن حجر)
صحيح البخاري
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://moslima.yoo7.com
 
تتمة كتاب الزكاة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب الزكاة
» تتمة كتاب الصوم
» تتمة كتاب البيوع
» تتمة كتاب صفة الصلاة
» تتمة كتاب الجنائز

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
www.moslima.com :: الحديث النبوي-
انتقل الى: